عباس العزاوي المحامي
368
موسوعة عشائر العراق
أصحابه الذين يجد في آرائهم فائدة فيمضي دون تردد ، ويقطع فيما يرون القطع فيه . . . وغالب المنازعات ، والأثرة نراها تظهر عند تقسيم الغنائم ، والاختلافات تؤدي إلى مراجعة العارفة ، والحلول قطعية إذا كانت من ( منها ) ، أو تقبل عادة النظر إذا كانت صحيحة وطريقها معتاد . . . والعارفة في أمثال هذه ربحه وافر ، وغنيمته انما تكون وافرة عند حدوث النزاع على الغنيمة . . . وهكذا . والغنائم في الغزو غيرها في الحروب الحاسمة كما مر في قصة ( حصة ) . . . قسمة الغنائم : وهذه نوضح فيها بعض المصطلحات ثم نصير إلى طريق قسمتها . . . 1 . - جماعات الغزو : وهذه متفاوتة جدا بالنظر لمقدار الغزاة وهم : 2 . - الركب . ويقال للعشرين فما دون . 3 . الجمعة . جيش على ذلول وهم من مائة إلى ألفين . 4 . السربه . مثل الركب إلا أن أصحابها فوارس يركبون الخيل دون الإبل . 5 . اللواء . ويقال له ( البيرك ) . وهذا للرؤساء يقودون الألوف . 6 . الراكضة . وهي في مقام الجمعة من الخيالة من مائة إلى ألفين . ويسمى بالجمع ما كان ( ألفا ) أو نحوه ، وفي المثل ( يا محورب حورب ) قال : ( تلاقت الجموع ) . 1 . - العقيد : ويسمى المنوخ إذا كان عقيد الجمعة ، وهذا يتولى قيادة الجمع أو أقسامه المذكورة أعلاه ، ونصيبه متفاوت على ما سيجيء . 2 . - الخشر : وذلك بأن يتفق الغزو على أن تكون الغنائم لجميع الغزاة . . . ولقسمتها قواعد تابعة لنوع الغزو وماهية الغنائم . . . 3 . - كل مغيرة وفالها : ومن هذه يتفق الغزاة على أن تكون الغنيمة لغانمها ولا يشاركه فيها أحد إلا أن نصيب المنوّخ أو العقيد محفوظ ومعترف به . . .