جعفر الخليلي

68

موسوعة العتبات المقدسة

1 - ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان من كبارها فعليه شاة . 2 - فإذا اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا . 3 - فإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن ، وليست عليه القيمة لأنه ليس في الحرم . 4 - وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ . 5 - وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة . 6 - وإن كان نعامة فعليه بدنة « 1 » ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما . 7 - وان كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام . 8 - وان كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام . 9 - فان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة 10 - وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه ، وكان احرامه بالحج نحره بمنى ، حيث ينحر الناس . 11 - وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا . 12 - وكذلك إذا أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة . 13 - وان قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .

--> ( 1 ) البدنة - الناقة أو البقرة المسمنة