جعفر الخليلي
69
موسوعة العتبات المقدسة
14 - وكل ما اتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء - أكان بجهالة أم بعلم ، وبخطأ كان أم بعمد . 15 - وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد له المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ . 16 - والكفارة على الحرّ في نفسه ، وعلى السيد في عبده . 17 - والصغير لا كفارة عليه ، وهي على الكبير واجبة . 18 - والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة . 19 - وان دل على الصيد وهو محرم ، وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، وان اصابه ليلا في أوكارها خطأ فلا شيء عليه ان لم يتصيد . 20 - فإن تصيد بليل فعليه فيه الفداء ؟ وأعجب المأمون بسعة اطلاع الامام ( الجواد ) وزاد تعلقه به وأمر أن تكتب هذه الأحكام فكتبت . ومما ورد : ان المأمون طلب من الإمام الجواد ان يوجه هو ليحيي بن أكثم بعض الأسئلة الفقهية ، فقال يحيي بن أكثم لأبي جعفر : - سل فان عرفت جواب ما تسألني عنه وإلّا استفدته منك ؛ فقال أبو جعفر : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه ؟ فلما ارتفع النهار حلّت له فلما زالت الشمس ( اي عند الظهر ) حرمت عليه . فلما كان وقت العصر حلّت له . فلما غربت الشمس حرمت عليه . فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلت له . فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه . فلما طلع الفجر حلت له .