المحجوب
98
عدة الإنابة في أماكن الإجابة
الصلاة والسلام غير موجود في الركن الذي هو فيه ، انتهى . ثم قال : لم أقف على نقل لأصحابنا في ذلك ، وما ذكره الجد من التوجيه في غاية القبول وبما يوافق أصولنا ؛ لأنه حيث هذا الحكم للحجر اقتصر عليه واختص به دون الركن ، فلا ينتقل الحكم إلى الركن ولا يقوم بدلا عن الحجر ؛ لأن من أصلنا أن نصب البدل بالرأي لا يجوز « 1 » . أما من أراد الطواف ووقف مستقبل الركن ورفع يديه لأجل النية فينبغي الجواز ؛ لأنه محل البدأة فتأمل . انتهى . والظاهر - واللّه أعلم - : أن قول ابن ظهيرة هو الصواب . [ 137 ] [ ما ورد من الأدعية المأثورة في تقبيل الحجر ] : ومن الأدعية المأثورة : اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى اللّه عليه وسلم ، لا إله إلا اللّه واللّه أكبر . وزاد بعضهم : اللهم إليك بسطت يدي ، وفيما لديك عظمت رغبتي ، فاقبل دعوتي ، وأقل عثرتي ، وارحم تضرعي ، وآمن خوفي ، وجد لي بمغفرتك ، وأعذني من مضلات الفتن .
--> ( 1 ) انظر : الجامع اللطيف في فضل مكة ص 43 . .