ماء العينين بن العتيق
302
الرحلة المعينية
مسلم مميز وحشيا » إلخ ، قال شارحه الخرشي : « واحترز بالمسفح من غيره كتابيا أو مجوسيا » ، قال محشيه العدوي : « واشتراط الإسلام » في قوله تعالى : « تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » « 42 » ، لأن الخطاب للمسلمين ، وهو مبني على الإضافة تفيد الحصر . ه » . وقال ابن حيان في تفسيره « البحر » عند قوله تعالى : « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » « 43 » ، ما نصه : « وظاهر قوله : ما علمتم أنه خطاب للمؤمنين . فلو كان المعلم يهوديا أو نصرانيا ، فكره الصيد به الحسن أو مجوسيا ، فكره الصيد به جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق . وأجاز أكل صيد كلابهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إذا كان الصائد مسلما . قالوا : وذلك مثل شفرته والجمهور على جواز ما صاد الكتابي . وقال مالك لا يجوز فرق بين صيده وذبيحته . » « 44 » ، وقال ابن جزي في قوانينه « يجوز صيد المسلم انفاقا ولا يجوز صيد المجوسي ، وفي صيد الكتابي ، ثلاثة أقوال : الجواز : والمنع والكراهة » « 45 » . وأما صيد البحر ، فحلال مطلقا ، ولو بصيد كافر ، إذ لا يزيد على كونه ميتة ، وميتته حلال . المسألة الثانية ، هل يباح نكاح نساء النصارى أم لا ؟ والجواب على ذلك وأما المسألة الثانية وهي هل يباح لنا نكاح نسائهم ؟ فالجواب عنها ، أنه يباح لنا نكاح نسائهم على الجملة ، لقوله تعالى عاطفا على الحلال : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » « 46 » ، قال الخازن في تفسيره ما نصه : يعني ، وأحل لكم المحصنان من أهل الكتاب ، اليهود والنصارى ، قال ابن عباس : يعني الحرائر من أهل الكتاب . وقال الحسن والشعبي والنخعي والضحاك ، يريد العفائف من أهل الكتاب .
--> ( 42 ) سورة المائدة ، الآية 94 . ( 43 ) سورة المائدة الآية 4 . ( 44 ) البحر المحيط ج 3 ، ص 429 . ( 45 ) قواين الأحكام الشرعية ، ص 116 . ( 46 ) سورة المائدة الآية 5 .