محمد سعود العوري
83
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
العمرة وأول وقته حين دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة فإذا وقف فقد فات وقته وان لم يقف فإلى طلوع فجر النحر ، ويسن هذا الطواف للآفاقي لا غير فلا يسن للمكي ولا لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة كما في السراج وشرح اللباب الا ان المكي إذا خرج للآفاق ثم عاد محزما بالحج فعليه طواف القدوم وهذا خلاف ما في القهستاني من أنه يسن لأهل المواقيت وداخلها فافهم . رد المحتار . وأخذ الطائف عن يمين نفسه لا عن يمين الحجر مما يلي باب الكعبة وهو واجب في الأصخ فتصير الكعبة عن يساره لان الطائف كالمؤتم بها والواحد يقف عن يمين الامام ولو عكس بأن أخذ عن يساره وجعل البيت عن يمينه وكذا لو استقبل البيت بوجهه واستدبره وطاف معترضا أعاده ما دام في مكة فلو رجع إلى بلده قبل اعادته فعليه دم وكذا لو ابتدأ من غير الحجر يعيده والا فعليه دم ، هذا على القول بوجوب الابتداء من الحجر الأسود كما مر في الواجبات قالوا ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر جاعلا قبيل شروعه رداءه تحت إبطه ؟ ؟ ؟ اليمنى ملقيا طرفه على كتفه الأيسر استنانا في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة طواف الزيارة ان كان آخر السعي ولم يكن لابسا ؟ ؟ ؟ بقي لمن لبس المخيط لعدر هل يسن له التشبه به لم يتعرض له أصحابنا وقال بعض الشافعية يتعدر في حقه على وجه الكمال فلا ينافي ما ذكر بعضهم أنه قد يقال يشرع له وان كان المنكب مستورا بالمخيط للعذر قلت والا ظهر فعله شرح اللباب وأخذ الطائف وراه الحطيم وجوبا ويسمى حظيرة إسماعيل وهو البقعة التي تحت الميزاب عليها حاجز كنصف دائرة بينها وبين البيت فرجة سمي بالحطيم لأنه معطم من البيت أي كسر وبالحجر لأنه حجر منه أي منع قال في الفتح ولبس الحجر كله من البيت بل ستة أذرع فقط لحديث عائشة رضي اللّه عنها عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد