محمد سعود العوري
84
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
ليس من البيت » رواه مسلم فلو طاف من الفرجة لم يجز من الجواز بمعنى لم يحل قال القاري في شرح النقاية ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحقق كماله ولا بد من إعادة الطواف لتحققه ولو لم يعلم صح طوافه ووجب عليه دم ا ه باختصار وطاف سبعة أشواط فقط من الحجر إلى الحجر شوط خانية وهذا بيان للواجب لا للفرض في الطواف لما مر أن أقل الأشواط السبعة واجبة تجبر بالدم فالركن أكثرها بحر فلو طاف ثامنا مع علمه بأنه ثامن فالصحيح أنه يلزمه اتمام الأسبوع للشروع أي لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما لو ظن أنه ؟ ؟ ؟ سابع لشروعه مسقطا لا ملتزما بخلاف الحج فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه اتمامه بخلاف بقية العبادات بحر والحاصل أن الطواف كغيره من العبادات مثل الصلاة والصوم لو شرع فيه على وجه الاسقاط بأن ظن أنه عليه ثم تبين بخلافه لا يلزمه اتمامه الا الحج فإنه يلزمه اتمامه مطلقا ولو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاد ولا يبني على غالب ظنه بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى ولو أخبره عدل بعدد يستحب أن يأخذ بقوله ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما ومفهومه أنه لو شك في أشواط غير الركن لا يعيده بل يبني على غلبة ظنه لان غير الفرض على التوسعة والظاهر أن الواجب في حكم الركن لأنه فرض عملي واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم لا خارجه لصيرورته طائفا بالمسجد لا بالبيت ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى على ما كان طافه ولا يلزمه الاستقبال فتح قلت ظاهره انه لو استقبل لا شيء عليه فلا يلزمه اتمام الأول لأن هذا الاستقبال للاكمال بالموالاة بين الأشواط ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال : ومن المستحبات استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه قال شارحه لو قطعا أي ولو بعذر والظاهر أنه مقيد بما قبل اتيان أكثره ا ه بقي