محمد سعود العوري

77

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

فلا يرد علينا لأنه من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب شرعا وقتل صيد البر لا البحر لقوله تعالى « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ » الآية . والإشارة اليه والدلالة عليه إذا لم يعلم المدلول . قال في السراج ثم الدلالة انما تعمل إذا اتصل بها القبض ، وأن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وان يصدقه في دلالته ويتبعه في أثره اما إذا كذبه ولم يتبع أثره حتى دله آخر وصدقه واتبع أثره فقتله فلا جزاء على الدال ا ه وفي حكم الدلالة الإعانة عليه كاعارة سكين ومناولة رمح وسوط وكذا تنفيره وكسر بيضه وكسر قوائمه وجناحه وحلبه وبيعه وشراؤه وأكله وقتل القملة ورميها ودفعها إلى غيره والأمر بقتلها والإشارة إليها ان قتلها المشار اليه والقاء ثوبه في الشمس وغسله لهلا كها كما في رد المحتار والطيب وكره شمه فقط فلا شيء عليه به كما في الخانية والمراد بالتطيب استعمال الطيب في الثوب والبدن وقالوا لو لبس إزارا مبخرا لا شيء عليه لأنه ليس بمستعمل لجزء من الطيب وانما حصل مجرد الرائحة ومن ثم قال في الخانية لو دخل بيتا قد بخر فيه واتصل بثوبه شيء منه لم يكن عليه شيء ا ه وقلم الظفر أي قطعه ولو واحدا بنفسه أو غيره بأمره أو قلم ظفر غيره الا إذا انكسر بحيث لا ينمو فلا بأس به ط عن القهستاني وستر الوجه كله أو بعضه لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم وحكم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها لا تغطي وجهها اجماعا ا ه وانما تستر وجهها عن الأجانب باسدال شئ متجاف بحيث لا يمس الوجه وغسل رأسه ولحيته يخطمى لأنه طيب أو يقتل الهوام فموجبه دم عند الامام وعندهما صدقة لأنه يقتل الهوام ويلين الشعر ومنشأ الخلاف الاشتباه فيه ولذا قال بعضهم لا في خطمى العراق لأن له رائحة طيبة افاده في النهر بخلاف صابون