محمد سعود العوري

78

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

ودلوك واشنان اتفاقا كما في الدر وقص اللحية وحلق الرأس ولو رأس غيره ولو حلالا وإزالة شعر بقية بدنه كالشارب والإبط والعانة والرقبة والمحاجم والمراد إزالة شعره كيفما كان حلقا وقصا ونتفا وتنورا واحراقا من أي مكان كان من الرأس والبدن مباشرة وتمكينا الا الشعر النابت في العين فلا شيء فيه عندنا ولبس المخيط سواء كان قميصا أو سراويل أو زردية أو برنسا وضابط ذلك ليس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس مثله الا المكعب فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه كما مر وأفاد قولنا أو بعضه حرمة لبس القفازين في يدي الرجل كما صرح بذلك السندي وأما المرأة فيندب لها عدمه كما في البدائع والحاصل ان الممنوع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد فيجوز للرجل المحرم أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نومه أو غيره اتفاقا ويتقى لبس عمامة بكسر العين وقلنسوة ما تلبس في الرأس كالعرقية والتاج والطربوش وغير ذلك ويتقى لبس الخفين الا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين اللذين عند معقد الشراك بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع موضع الكعبين فقط ، كذا روى هشام عن محمد بخلافه في الوضوء فان الكعب عبارة عن العظم الناتئ أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا كما في البحر ، ويتقى لبس ثوب صبغ بما له رائحة طيبة كورس الا بعد زواله لا يتقى الاستحمام ويستحب أن لا يزيل الوسخ بأي ماء كان بل يقصد الطهارة أو رفع الغبار والحرارة والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه ووجهه فلو أصاب أحدهما كره وشد هميان بكسر الهاء وهو شيء يشبه تكة السراويل يشد على