محمد سعود العوري

156

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

لكن لو فعله كان حسنا وهذا عندهما وعن الثاني روايتان في رواية يجب أحدهما وان لم يفعل فعليه دم وفي رواية ينبغي أن يفعل والا فلا شيء عليه وهو ظاهر الرواية كذا في الحقائق عن مبسوط خواهر زاده وجامع المحبوبي فلا خلاف على ظاهر الرواية وفي السراج وهذا الخلاف إذا أحصر في الحل أما في الحرم فالحلق واجب ا ه وجزم به في الجوهرة والكافي وحكاه البرجندي عن المصفى بقيل فقال : وقيل انما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الاحصار في غير الحرم أما فيه فعليه الحلق كما في الشر نبلالية فلو ظن ذبحه ففعل كالحلال فظهر انه لم يذبح أو ذبح في حل لزمه جزاء ما جنى ويتعدد بتعدد الجنايات طحطاوي ويجب عليه ان حل من ححه ولو نفلا حجة بالشروع وعمرة للتحلل ان لم يحج من عامه والحاصل ان وجوب القضاء شامل للفرض والنفل والمظنون والمفسد والحج عن الغير والحر والعبد الا أن وجوب أداء القضاء على العبد يتأخر إلى ما بعد العتق والمظنون هو ما لو أحرم على ظن أن عليه الحج ثم ظهر عدمه فاحصر وقد صرح البزدوي وصاحب الكشف بأنه لا قضاء عليه لكن صرح السروحي في الغاية بان الأصح وجوبه كما لو أفسده بلا احصار أفاده القاري ، أما لو حج من عامه لم يجب معها عمرة لأنه لا يكون كفائت الحج وأيضا انما تجب عمرة مع الحج إذا حل بالذبح ، أما إذا حل بأفعال العمرة فلا عمرة عليه في القضاء فإذا قضى الحج والعمرة ان شاء قضاهما ؟ ؟ ؟ بقران أو افراد واعلم أن نية القضاء انما تلزم إذا تحولت السنة اتفاقا لو احصاره بحج نفل فلو بحجة الاسلام فلا لأنها قد بقيت عليه حيث لم يؤدها فينوبها من قابل كما في الفتح وعلى المعتمد إذا أحصر قضاء عمرة ولو أهل بنسك مبهم فان أحصر قبل التعيين كان عليه ان يبعث هديا واحدا ويقضي عمرة استحسانا وفي القياس حجة وعمرة وعلى القارن حجة وعمرتان إحداهما للتحلل ويتخير في القضاء بين الافراد والقران كما