محمد سعود العوري

114

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

كان قارنا لم يرمل في طواف القدوم ان كان رمل في طواف العمرة فخلافه ما عليه الأكثر فتنبه . وان أتى بطوافين متواليين ثم سعى سعيين لهما جاز وأساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه ولا دم عليه أما عندهما فظاهر لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى وتأخير السعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف كما في الهداية ، وذبح للقران وهو دم شكر فيأكل منه بخلاف دم الجناية فلا وله أن يذبح شاة أو بدنة أو سبعها ولا بد من إرادة الجميع للقربة وان اختلفت جهتها حتى لو أراد أحدهم اللحم لم يجز . والجزور أفضل من البقر والبقر أفضل من الشاة والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة ذا كانت حصته من البقرة أكثر من قيمة الشاة وأفاد إطلاقهم الاشتراك هنا جوازه في دم الجناية والشكر بلا فرق خلافا لما في البحر حيث خصه بالثاني وشرائط وجوب الذبح القدرة عليه وصحة القران والعقل والبلوغ والحرية فيجب على المملوك الصوم لا الهدى ويختص بالمكان وهو الحرم والزمان وهو أيام النحر ولا يجب التصدق بشيء منه ويستحب له أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويدخر الثلث أو يهدي الثلث واهداء الثلث بدل اطعام الثلث وليس بدلا عن ادخار الثلث وان كان ظاهر البدائع ذلك والذبح بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر لوجوب الترتيب بين الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق وأما الطواف فلا يجب ترتيبه على شيء منها والمفرد لا دم عليه فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق كما مر وان عجز عن الذبح بأن لم يكن في ملكه عن كفاف قدر ما يشتري به الدم وهو في ملكه والمعتبر في اليسار والاعسار مكة لأنها مكان الدم كما هو في المنسك الكبير للسندي صام ثلاثة أيام ولو متفرقة آخرها يوم عرفة ندبا رجاء القدرة على الأصل فبعده لا يجزيه الصوم لو أخره عن يوم النحر ويتعين الأصل وهو الدم ثم يصوم سبعة بعد