محمد سعود العوري
101
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
ولو رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقا ويسن من طلوع الشمس لزوالها ويباح من الزوال إلى الغروب ويكره من الغروب إلى الفجر وكذا يكره قبل طلوع الشمس وهذا عند عدم العذر فلا إساءة برمي الضعفة قبل الشمس ولا يرمي الرعاة ليلا كما في الفتح ثم بعد الرمي يذبح ان شاء لأنه مفرد والذبح له أفضل ويجب على القارن والمتمتع وأما الأضحية فإن كان مسافرا لا تجب عليه والا كالمكي فتجب عليه كما في البحر ثم يقصر بأن يأخذ من كل شعرة قدر الأنملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجب ، قال في البحر والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة كذا ذكره الزيلعي ومرده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفى قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة قال الحلبي وهو حسن وفي الشر نبلالية يظهر لي أن المراد من كل شعرة أي شعر الربع على وجه اللزوم ومن الكل على سبيل الأولوية فلا مخالفة في الأجزاء لأن الربع كالكل كما في الحلق ا ه ويجب اجراء الموسى على الأقرع وذي قروح ان أمكن والا سقط هذا هو المختار وقيل استحبابا قال في شرح اللباب وقيل استنانا وهو الأظهر ا ه ولو ذهب إلى البادية فلم يجد آلة أو من يحقه ؟ ؟ ؟ لا يجزئه الا الحلق أو التقصير وليس هذا بعذر وحلقه الكل أفضل كما جاءت به السنة وهذا في حق الرجل ويكره للمرأة لأنه مثلة في حقها كحلق الرجل لحيته فإنه مثلة في حقه ولو اقتصر على حلق ربع الرأس حاز كما في التقصير لكن مع الكراهة لتركه السنة فان السنة حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه وهذا في غير المحصر أما المحصر فلا حلق عليه بدائع ولو أزال شعره بنحو نورة جاز وحل له كل شيء الا النساء قال في البدائع وأما حكم الحلق فهو صيرورته حلالا يباح