محمد سعود العوري
102
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
له جميع ما حظر عليه الا النساء وهذا قول أصحابنا وقال مالك الا النساء والطيب وقال الليث الا النساء والصيد ا ه وقالوا يندب البداءة بيمين الحالق لا المحلوق الا أن ما في الصحيحين يفيد العكس وذلك أنه صلى اللّه عليه وسلم قال للحلاق خذ وأشار إلى الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس قال في الفتح وهو الصواب وان كان خلاف المذهب ا ه وأقول يوافقه ما في الملتقط عن الامام حلقت رأسي فخطأنى الحلّاق في ثلاثة أشياء لما ان جلست قال استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر قال ابدأ بالأيمن فلما أردت أن أذهب قال ادفن شعرك فرجعت فدفنته ا ه نهر فهذا يفيد رجوع الامام إلى قول الحجام ولذا قال في اللباب هو المختار كما في منسك ابن العجمي والبحر وقال في النخبة وهو الصحيح وقد روي رجوع الامام عما نقل عنه الأصحاب فصح تصحيح قول الأخير واندفع ما هو المشهور عنه عند المشايخ وقال السروجي وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق وذكر كذلك بعض أصحابنا ولم يعزه إلى أحد والسنة أولى وقد صح بداءة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بشق رأسه الكريم من الجانب الأيمن وليس لأحد بعده كلام وقد أخذ الامام بقول الحجام ولم ينكره ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه ا ه ملخصا ؟ ؟ ؟ ثم يطوف طواف الزيارة سبعة أشواط في يوم من أيام النحر الثلاثة وهذا وقته الواجب منها أربعة ركن وثلاثة واجبة فالسبعة هي الطواف الكامل المشتمل على الركن والواجب وقال الأئمة الثلاثة ان السبعة ركن ووافقهم على ذلك المحقق ابن الهمام من أصحابنا بحثا لكنه لم يتابع عليه حيث خالف المذهب وهذا الطواف بلا رمل ولا سعي بعده وان كان سعى قبله والا فعلهما لأن تكرارهما لم يشرع وقال في الشر نبلالية قدمت أن الأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة وكذلك الرمل ليصير آتيا بالفرض دون السنة كما في البحر وقدمنا أيضا أنه لا يعتد بالسعي