الحصفكي
92
الدر المختار
( والقول له في الصالح لهما ) لأنها وما في يدها في يده والقول لذي اليد ، بخلاف ما يختص بها ، لان ظاهرها أظهر من ظاهره وهو يد الاستعمال ( ولو أقاما بينة يقضى ببينتها ) لأنها خارجة . خانية . والبيت للزوج إلا أن يكون لها بينة . بحر . وهذا لو حيين ( وإن مات أحدهما واختلف