الحصفكي

77

الدر المختار

لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين ( اختلفا ) أي المتبايعان ( في قدر ثمن ) أو وصفه أو جنسه ( أو ) في قدر ( مبيع حكم لمن برهن ) لأنه نور دعواه بالحجة ( وإن برهنا فلمثبت الزيادة ) إذ البينات للاثبات ( وإن اختلفا فيهما ) أي الثمن والبيع جميعا ( قدم برهان البائع