الحصفكي
78
الدر المختار
لو ) الاختلاف ( في الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع ) نظرا لاثبات الزيادة ( وإن عجزا ) في الصور الثلاث عن البينة فإن رضي كل بمقالة الآخر فبها ( و ) إن ( لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا ) ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار ( وبدأ ) بيمين ( المشتري ) لأنه البادئ