الحصفكي

73

الدر المختار

خلافا للثاني نظرا للمدعى عليه أيضا لاحتمال طلاقه وإقالته ( إلا إذ لزم ) من الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدعي فيحلف ) بالاجماع ( على السبب ) أي على صورته دعوى المدعي ( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما ) لكونه شافعيا لصدق حلفه على الحاصل في معتقده