الحصفكي
74
الدر المختار
فيضرر المدعي . قلت : ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه ، وأما مذهب المدعي ففيه خلاف ، والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا ؟ واعتمده المصنف ( وكذا ) أي يحلف على السبب إجماعا ( في سبب لا يرتفع ) برافع بعد ثبوته ( كعبد مسلم يدعي ) على مولاه ( عتقه ) لعدم تكرر رقه ( و ) أما ( في الأمة ) ولو مسلمة ( والعبد الكافر ) فلتكرر رقهما باللحاق حلف مولاهما ( على الحاصل ) والحاصل : اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرر ( وصح فداء اليمين