الحصفكي
633
الدر المختار
واستحقها مستحق وضمن ) المستحق ( الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن ) لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة ( والإعارة كالهبة ) هنا لان قبض المستعير كان لنفسه ولا غرور لعدم العقد ، وتمامه في العمادية ( وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم ( بيع انتهاء ،