الحصفكي
634
الدر المختار
فترد بالعيب وخيار الرؤية ويؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاء ، وقيد العوض بكونه معينا لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء . فرع : وهب الواقف أرضا بشرط استبداله بلا شرط عوض لم يجز ، وإن شرط كان كبيع ذكره الناصحي . وفي المجمع : وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومعناه . قلت : فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف