الحصفكي
624
الدر المختار
وفروع المذهب مطلقة كما مر ، فتدبر ( والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له ) ولو بهبة ، إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضا ، لما سيجئ أن الرجوع فسخ حتى لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعه منه لم يرجع الأول ، ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع . وقيد الخروج بقوله : ( بالكلية ) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه . ثم فرع عليه بقوله :