الحصفكي
625
الدر المختار
( فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما لا يمنع الرجوع ) ، ومثله المتعة والقرآن والنذر مجتبى . وفي المنهاج : وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع خلافا للثاني ( كما لو ذبحها من غير تضحية ) فله الرجوع اتفاقا . فرع : عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية ، ثم لو رجع صح