الحصفكي
623
الدر المختار
وعكسه لا ما لم يرد ما بقي ) لأنه يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء ، لكنه يجبر ليسلم العوض ، ومراده العوض الغير المشروط ، أما المشروط فمبادلة كما سيجئ فيوزع البدل على المبدل . نهاية ( كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة ) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع . خلاصة ( وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما ، وبمثله إن ) العوض ( هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا ) غاية ( ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض ) ولا يضر الشيوع لأنه طارئ . تنبيه : نقل في المجتبى : أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة ، أما إذا عوضه بعده فلا ، ولم أر من صرح به غيره ،