الحصفكي
594
الدر المختار
وكان في يده أو يد مودعه لان قبض الولي ينوب عنه ، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالايجاب ( وإن وهب له أجنبي تتم بقبض وليه ) وهو أحد أربعة : الأب ثم وصيه ، وإن لم يكن في حجرهم وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه ( وأمه وأجنبي ) ولو ملتقطا ( لو في حجرهما ) وإلا لا لفوات الولاية ( وبقبضه لو مميزا ) يعقل التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجتبى . لأنه في النافع المحض كالبالغ حتى لو وهب له أعمى لا نفع له ، وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله . أشباه .