الحصفكي

595

الدر المختار

قلت : لكن في البرجندي : اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر ، فقيل : لا يجوز ، والصحيح هو الجواز ا ه‍ . وظاهر القهستاني ترجيحه ، وعزاه لفخر الاسلام وغيره ، على