الحصفكي
552
الدر المختار
في حق أرباب الوظائف ، لكن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زاده . قلت : وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود ، واستحسنه المصنف وأقره ابنه ، فليحفظ ( وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته ) ، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة