الحصفكي
553
الدر المختار
( بخلاف الوكيل بقبض العين ) كوديعة قال قبضتها في حياته ، وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق لأنه ينفي الضمان عن نفسه ، بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق وكالة الولوالجية . قلت : وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الموكل ، وقد أفتى بعضهم