الحصفكي

535

الدر المختار

الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن ، وللمالك الخيار ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر . ( وله أن يعير ما اختلف استعماله أولا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا ، و ) يعير ، ( ما لا يختلف إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت ، وعزاه في زواهر الجواهر للاختيار