الحصفكي

536

الدر المختار

( ومثله ) أي كالمعار ( المؤجر ) وهذا عند عدم النهي ، فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا . خلاصة . ( فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقا ) بلا تقييد ( يحمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمل ( ويركب ) عملا بالاطلاق ( وأيا فعل ) أو لا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح كافي .