الحصفكي

534

الدر المختار

قلت : والعاشرة وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر ( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسه ، ويتصدق بالأجرة ، خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرتهن . وفي شرح الوهبانية :