الحصفكي
460
الدر المختار
وفيها : مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته . وفي الاختيار : دفع المضارب شيئا للعاشر ليكف عنه ضمن لأنه ليس من أمور التجارة ، لكن صرح في مجمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا . قال : وكذا الوصي لأنهما يقصدان الصلاح ، وسيجئ آخر الوديعة . وفيه : لو شرى بمالها متاعا فقال أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا وأراد المالك بيعه ، فإن