الحصفكي
461
الدر المختار
في المال ربح أجبر على بيعه لعمله بأجر كما مر ، إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول ذلك . وفي البزازية : دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة ا ه . قلت : والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا ، لا في المضاربة لأنها أمانة ، ولا في الهبة لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجئ فلا ضمان فيها ، وبه يضعف قول الوهبانية : وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك الخمس يخسر