الحصفكي

456

الدر المختار

( معه ألفان فقال ) للمالك ( دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب ) لان القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا ، كما لو أنكره أصلا . ( ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط ) لأنه يستفاد من جهته ( وأيهما أقام بينة تقبل ) وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال ، ( و ) بينة ( المضارب في دعواه الزيادة في الربح ) قيد الاختلاف بكونه في المقدار ، لأنه لو كان في الصفة فالقول لرب المال فلذا قال