الحصفكي

457

الدر المختار

( معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك ) لأنه منكر ( وكذا لو قال المضارب هي قرض رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) لأنه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر . ( وأما لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب ) لأنه ينكر الضمان ، وأيهما أقام البينة قبلت ( وإن أقاما ) بينة ( فبينة رب المال أولى ) لأنها أكثر إثباتا . وأما الاختلاف في النوع :