الحصفكي

455

الدر المختار

( اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد ) للبائع لم يضمن لأنه أمين ، بل ( دفع المالك ) للمضارب ( ألفا أخرى ثم وثم ) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية ( ورأس المال جميع ما دفع ) بخلاف الوكيل ، لان يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة .