الحصفكي
454
الدر المختار
بنصفه ) وكذا عكسه لأنه وكيله ، ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه . ( ولو شرى بألفها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب ) على قدر ملكهما . ( والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما ) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر . ولو اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ .