الحصفكي

447

الدر المختار

ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما ، وإن نقص لم يضمن ) لما مر . ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال : ( وإن قسم الربح وفسخت المضاربة والمال في يد المضارب ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة ) لأنه عقد جديد ، وهذه هي الحيلة النافعة للمضارب . فصل في المتفرقات ( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي . عناية ( إلى المالك ) بضاعة