الحصفكي

448

الدر المختار

لا مضاربة لما مر ( وإن أخذه ) أي المالك المال بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا ) لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عروضا لا ) لان النقد الصريح حينئذ لا يعمل ، فهذا أولى عناية . ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر . ( وإذا سافر )