الحصفكي

444

الدر المختار

( باعها ) ولو نسيئة وإن نهاه عنها ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) ولا في نقد من جنس رأس ماله ويبدل خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح ( ولا يملك المالك فسخها في هذه