الحصفكي

443

الدر المختار

أي ولم يلحق ( فتصرفه ) أي المضارب ( موقوف وردة المرأة ) لأنها لا تقبل فلم ينعقد بسبب التلف في حقها ( غير مؤثرة ، وينعزل بعزله ) لأنه وكيل ( وإن علم به ) بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز ( وإلا ) يعلم ( لا ) ينعزل ( فإن علم ) بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما ( والمال عروض ) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس المال ، فالدراهم والدنانير هنا جنسان