الحصفكي
439
الدر المختار
مع مضاربه أو عمل رب المال مع ) المضارب ( الثاني ) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه . ( ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب ) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد ( ولم يصح الشرط ويكون ) المشروط ( لرب المال ولو شرط البعض لمن شاء المضارب ، فإن شاءه لنفسه أو لرب المال صح ) الشرط ( وإلا ) بأن شاءه لأجنبي ( لا ) يصح . ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح الشرط ، وإلا لا ،