الحصفكي

440

الدر المختار

لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا . والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا فللمالك أيضا ، وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره ، فتنبه . ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز ويكون للمشروط له قضاء دينه ، ولا يلزم بدفعه لغرمائه : بحر . ( وتبطل ) المضاربة ( بموت أحدهما ) لكونها وكالة ، وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا قهستاني . وفي البزازية : مات المضارب والمال عروض باعها وصيه . ولو مات رب المال والمال نقد