الحصفكي

42

الدر المختار

يحلف ثانيا عند قاض ) بزازية . إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي : درر . ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر ( وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن ) للمال ( وحلف ) أي المدعي ( لم يضمن ) الخصم لان فيه تغيير الشرع ( واليمين لا ترد على مدع ) لحديث البينة على المدعي وحديث الشاهد واليمين ضعيف ، بل رده ابن معين بل أنكره الراوي . عيني .