الحصفكي
43
الدر المختار
( برهن ) المدعي ( على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محققون في الشهادة لا يجيبه ) القاضي إلى طلبته ، لان الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد ، لان لفظ أشهد عندنا يمين ، ولا يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ، ولذا لو ( علم الشاهد أن القاضي يحلفه ) ويعمل بالمنسوخ ( له الامتناع عن أداء الشهادة ) لأنه لا يلزمه : بزازية ( وبينة الخارج في الملك المطلق ) وهو الذي لم يذكر له سبب ( أحق من بينة ذي اليد ) لأنه المدعي والبينة له بالحديث ، بخلاف المقيد بسبب كنتاج ونكاح ، فالبينة لذي اليد إجماعا كما