الحصفكي

390

الدر المختار

( أو اتبع غريمه ) في جميع ما مر لبقاء حقه في ذمته . ( وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع ) لأنه إتلاف لا قبض ( وكذا ) الحكم ( إن ) كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى ( وقعت المقاصة بدينه السابق ) لأنه قاض لا قابض . ( ولو أبرأ ) الشريك المديون ( عن البعض قسم الباقي على سهامه ) ومثله المقاصة ، ولو أجل نصيبه صح عند الثاني ،