الحصفكي

391

الدر المختار

والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج ، والصلح عن جناية عمد . وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه