الحصفكي

389

الدر المختار

أي على خلاف جنس الدين ( أخذ الشريك الآخر نصفه إلا إن ضمن ) له ( ربع ) أصل ( الدين ) فلا حق له في الثوب . ( ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه شيئا ضمنه ) الشريك ( الرابع ) لقبضه النصف بالمقاصة