الحصفكي

388

الدر المختار

أو دين موروث أو قيمة مستهلك مشترك ( إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه ) إن شاء أو اتبع الغريم كما يأتي ، وحينئذ ( فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب )