الحصفكي

387

الدر المختار

( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز ، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنه رشوة . ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الاقرار لا الحط مجتبى . ( الدين المشترك ) بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة