الحصفكي

32

الدر المختار

إن كان ) المدعي ( منقولا ) لما مر ( ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما ، بل لا بد من بينة أو علم قاض ) لاحتمال تزويرهما ، بخلاف المنقول